للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بيع التاجر للسلعة بغير تسعير الدولة]

مداخلة: الشيخ الكريم مسألة أن في العراق يجري اتفاق بين المواطن وبين الدولة على بيع سلع مخصوصة بسعر محدد، على أن يبيعها بهذا السعر، ثم يريد المواطن الزيادة على البيع المقرر، هل في ذلك إثم؟

الشيخ: هذا ليس أمر جديد بالنسبة للنُظُم القائمة اليوم، أظنكم تعلمون جميعاً أن الأصل في بيع الحاجات أنه لا يجوز التسعير فيه، كما جاء في الحديث الصحيح لما طلبوا منه عليه الصلاة والسلام التسعير قال: «المُسَعِّر الله».

وعلى هذا جرى العالم الإسلامي كله طيلة القرون الماضية، ثم ظهر نظام التسعير الإجباري بسبب النظام القائم في بلاد الكفر.

ولعل هذا بسبب أنه كان هناك شيء من الإجحاف، بالنسبة للذين يشترون الحوائج وليس هناك وازع شخصي؛ لأنهم كفار، فكان القانون الوضعي يوجب عليهم فعلاً أن يفرض على الشعب التسعير، فجرت الدول الإسلامية اسماً على هذا النظام الأوروبي، فسلكوا سبيل تسعير كثير من الحاجيات.

الفقه الإسلامي يُفَرّق، فيقول: الأصل عدم فرض التسعير على الشعب، إلا في ظروف معينة.

أي: إذا كانت هناك ظروف طارئة، توجب على الحاكم المسلم أن يراعي فيها مصلحة المسلمين، فحينئذٍ: الحاكم المسلم له أن يفرض نظام التسعير على الحاجيات الضرورية.

لكن أين هذا النظام الإسلامي في هذه الحكومات القائمة اليوم مع الأسف الشديد، فالآن هذا النظام عندكم هل هو طارئ أم كان من قبل، فإن كان موجوداً من قبل كما هو موجود في كثير من البلاد، حينذاك الجواب ينبغي أن ينطلق من القاعدة السابقة، الأصل عدم التسعير إلا لظروف طارئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>