للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك تجاوب من أبو رائد مع الزبونة هذه، ليفصل لها ما لا يجيز له الشرع، فإذا كان هناك امرأة تريد جلباباً قصيراً، أو جلباباً مُخَصّراً، أو فستان ضيق، أو بنطلون، هذا كله لا يجوز في الإسلام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام.

(الهدى والنور / ١٦٣/ ٣٩: ٠٢: ٠٠).

[ملاصقة المرأة أثناء الصلاة في الحرم لشدة الزحام]

السؤال: إذا اشتد الزحام في المسجد الحرام وأقيمت الصلاة وأنا قرب الكعبة، لا أستطيع أن أحني ظهري، فهل أصلي بالإيماء بالرأس، وما حكم ذلك إذا لاصقت امرأة ليست من محارمي أثناء الصلاة؟

الشيخ: هنا فيه شيئين، ملاصقة مرأة وملاصقة الكعبة، فملاصقة المرأة واضح، لكن ما يستطيع أن يتأخر حتى يسجد.

السائل: لا، تعرف أنه في الحج الواحد، ما يستطيع أنه يحني ظهره، من ضغط الناس بعضهم على بعض، لا يخفاك ذلك.

الشيخ: أنا ما وقعت في هذا الحرج، لأني ما أهجم إلى محل الزحام الشديد.

السائل: لكن فيه ناس يقعون في هذا.

الشيخ: طيب، أفكر بالجواب، يروي عن عمر بن الخطاب أنه يسجد إذا لم يستطع السجود على الأرض، يسجد على ظهر صاحبه، هذه وارد هنا أم غير وارد.

السائل: والله هو يكون ملصقه به وصدره على ظهر صاحبه.

الشيخ: وهذا الصاحب أصبح الناس كلهم كتلة واحدة وافيين.

السائل: إيه، زحمة يا شيخ شديدة جداً.

الشيخ: ما عليك، ما أحد منهم يسجد، ما أحد منهم يركع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>