للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَارِدُهَا} [مريم: ٧١] هذا هو القسم، لكن لا تمسه النار؛ لأن الله عز وجل قد عصم الأبرار من أن تمسهم النار، أما الدخول فلا بد منه.

فمن كان له اثنان من الولد ثم ربنا عز وجل توفاهما قبل أن يبلغا الحنث واحتسبا أبوهما وأمهما الأجر عند الله فلا تمسهما النار بعذاب.

ولعل هذا يكفي إن شاء الله جوابًا عن السؤال.

(فتاوى جدة (٢٢) /٠٠: ٠٠: ٣٧)

[رأي الشيخ في تعدد الزوجات]

السائل: فيما سبق حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يعني المقصود في الحديث الزوجة الأولى أو تعدد الزوجات، وبلغنا أنك لا تنصح بتعدد الزوجات في الوقت الحاضر؟

الشيخ: الحديث «تزوجوا الولود» لا يتعرض للزواج الثاني والثالث والرابع، لكن ألا يكفينا ويغنينا عن الحديث قوله تعالى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣].

أظن يكفيك الآية هذه، أما أني لا أنصح اليوم أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة، فهذه نصيحة صادقة، لكن ليست على إطلاقها؛ لأني أنا لا أستطيع أن أنصح بخلاف ما به الشرع أمر ونصح، وما دام أولاً عندك الاية الكريمة التي ذكرناها انفاً {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: ٣] فلا ينبغي لعالم، بل لطالب عالم أن يقول لا تتزوج إلا واحدة، لكن أنا أقول الآن: لا يجوز للمسلم إذا ذهب إلى بلاد أوربا وأمريكا وسائر بلاد الكفر والضلال أن يتزوج من هناك ولو كانت يهودية أو كانت نصرانية، مع العلم بأن الله عز وجل بعد أن أمر بنكاح المؤمنات عطف على ذلك فقال {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>