للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، فكان على المؤلف أن يورد أحاديث أخرى صحيحة تشهد للحديث ولو في بعض مفرداته:

فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».

أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم، وإسناده عند بعضهم صحيح على شرط الشيخين وهو مخرج في المصدر السابق.

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».

أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة وفي معناه أحاديث أخرى خرجتها في «الثمر المستطاب».

ولا أعلم حديثا صحيحا في النهي عن الصلاة في المواطن الأخرى ولا يجوز القول ببطلانها فيها إلا بنص عنه - صلى الله عليه وسلم - فليعلم.

[تمام المنة ص (٢٩٩)]

[عدم جواز الصلاة في المقبرة]

«- ولا تجوز الصلاة في أماكن عشرة:

الأول: المقبرة وهي الموضع الذي دفن فيه إنسان واحد فأكثر لقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام».

وسواء في ذلك أكان القبر قبلته أو عن يمينه أو عن يساره أو خلفه لكن استقباله بالصلاة أشد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وقوله: «إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد».

[ثم تكلم الإمام على تخريجهما إلى أن قال]:

<<  <  ج: ص:  >  >>