للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستدلال على جواز جمع الصلوات بدون عذر بأن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة]

مداخلة: سؤال هنا يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي الثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قُبَيْل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فَصَّل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردكم جزاكم الله خير؟

الشيخ: أعد علي مرة أخرى.

مداخلة: والله هو كأن السؤال ناقص .. يقول: سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل هي ثلاثة: عند الفجر، ومن الظهر إلى قبيل المغرب، ومن المغرب إلى آخر الليل، ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة، وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة: فما ردُّكم؟

الشيخ: قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨] هذه الآية هي التي يشير إليها السائل أنها تضمنت أوقاتاً ثلاثة: دُلُوك الشمس أي: زوالها وميلانها عن وسط السماء، {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} يقول: الليل لصلاة المغرب، {قُرْآنَ الْفَجْرِ} صلاة الفجر، هذه ثلاثة أوقات.

الوقت الأول: الذي قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قَطْعاً في أحاديث كثيرة، وفي حالة الحضر للضرورة.

غسق الليل .. ظلام الليل: دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء، لذلك أيضاً ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقاً، وفي الحضر لرفع الحرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>