(٢) أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي ٣/ ٨٥ وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله ٢/ ٣٦٢: "أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال: "لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف". (٣) هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة ١٧. (٤) أي: لم يخالطوها.