للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاغتسال قبل النوم أفضل]

واغتسالهما أفضل لحديث عبد الله بن قيس قال: «سألت عائشة قلت: كيف كان - صلى الله عليه وسلم - يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة».

(آداب الزفاف ص ١١٨)

[تحريم إتيان الحائض]

ويحرم عليه أن يأتيها في حيضها (١) لقوله تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً (٢) فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (٣) فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.

وفيه أحاديث:

الأول: من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد».

الثاني: عن أنس بن مالك قال: «إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها (٤) في البيت فسئل


(١) قال الشوكاني في "فتح القدير": "ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين".
(٢) أي: هو شيء تتأذى به المرأة. وفسره القرطبي ٣/ ٨٥ وغيره برائحة دم الحيض. قال السيد رشيد رضا رحمه الله ٢/ ٣٦٢: "أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى العدول عنه " ويعني به الضرر الجسماني قال:
"لأن غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه لاشتغالها بوظيفة طبيعية أخرى وهي إفراز الدم المعروف".
(٣) هو انقطاع دم الحيض وهو ما لا يكون بفعل النساء بخلاف التطهر في قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} فإنه من عملهن وهو استعمال الماء منهن وسيأتي بيان المراد منه في المسألة ١٧.
(٤) أي: لم يخالطوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>