للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات]

[قال الإمام]: لقد اختلفت أقوال العلماء كثيراً في العدد الذي يشترط لصحة صلاة الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في «السيل الجرار» «١/ ٢٩٨»: «وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات». قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٤٩).

[العدد الذي تنعقد به الجمعة]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله في العدد الذي تنعقد به الجمعة: تصح باثنين فأكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الاثنان فما فوقهما جماعة».

قلت: لا يصح الاستدلال به لعدم ثبوته عنه - صلى الله عليه وسلم - كما بينته في «الإرواء» ٤٨٩ و «المشكاة» ١٠٨١ فالاعتماد على ما ذكره المؤلف بعد عن الشوكاني. وراجع له «السيل الجرار» ١/ ٢٩٧ - ٢٩٨ فإنه بحث هام قد لا تجده في غيره.

[تمام المنة ص (٣٣١)]

[العدد في الجمعة]

[قال الإمام في تلخيص المسائل المتعلقة بالجمعة من رسالة «الموعظة الحسنة بما يخطب به في شهور السنة» لصديق حسن خان]:

صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة هي صلا ة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا ليس على

<<  <  ج: ص:  >  >>