(٢) قلت: ومن هذه الأمكنة القرى والبوادي والتلاع والمصايف ومواطن النزهة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب: جمعوا حيثما كنتم. وسنده صحيح وعن مالك قال:
كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. [منه]. (٣) قلت في هذا نظر ظاهر يتبين لمن تنبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في جماعة" في حديث طارق بن شهاب الذي تقدم في المسألة الأولى وقد تنبه له المؤلف رحمه تعالى في كتابه الآخر الروضة فقال ١٣٤ بعد أن ذكر نحو كلامه المذكور في الأعلى قال معقبا عليه: "ولولا حديث طارق بن شهاب المذكور قريبا من تقييد الوجوب على كل مسلم بكونه في جماعة ومن عدم إقامتها - صلى الله عليه وسلم - في زمنه في غير جماعة لكان فعلها فرادى مجزئا كغيرها من الصلوات". [منه]. فهذا نص منه أنها لا تجزئ فرادى الحديث طارق وما ذكر معه وهو الصواب الذي نقطع به. ولعل سبب عدم تنبه المؤلف هنا لما ذكرنا إنما هو سقوط كلمة "في جماعة" من الحديث من قلمه كما سبق أن نبهنا عليه هناك فلم يكن في الكتاب ما ينبهه ولا في الحافظة ما يذكره والله أعلم. ثم رأيت الصنعاني رحمه الله قد ذكر في سبيل السلام ٢/ ٧٤: "إن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة إجماعا". [منه].