الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: «شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس».
الرابع:«قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود».
الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: «شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالجلوس بعد القيام».
قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في «الروضة»«١/ ١٧٦» بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: «وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ». فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
أحكام الجنائز [١٠٠].
[حديث القيام على الجنازة منسوخ]
«مرت جنازة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقام لها واقفاً، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفساً؟ » البخاري.