للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسح على النعلين؟]

مداخلة: في مسألة المسح على الخفين ذكرت جواز المسح على النعلين وقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم، نرجو التوضيح.

الشيخ: نعم لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق، فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا قليلة جداً، الخلاف ينبغي ألا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح.

فالمسح على النعلين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن غيره من أصحابه، من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين» وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون في الملبوس على القدمين أن يكون ساتراً للمكان المطلوب غسله من القدمين وهو إلى الكعبين كما في نص القرآن الكريم، لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا: إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعلين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين.

نحن نقول: إن هذا الحديث يمكن تأويله بتآويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح فوجدناها ثلاثة أقسام أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان في سفر وتوضأ وكان لابساً لخفيه فلما هم المغيرة بن شعبة على خلعهما قال عليه الصلاة والسلام: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

النوع الثاني: ما ذكرته آنفاً أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على الجوربين وعلى النعلين» فهنا ملبوسان كان الرسول عليه السلام يمسح تارةً وتارةً على الجوربين وتارةً على النعلين، والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة .. جاء عن

<<  <  ج: ص:  >  >>