[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: المال المستفاد: «فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد وهذا لا خلاف فيه».
قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة وإلا فقد خالف فيه ابن حزم فقال:
«كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال».
انظر تفصيل كلامه هذا في «المحلى» ٦/ ٨٣ - ٨٦ وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى وراجع «الأموال» لأبي عبيد.
[تمام المنة ص «٣٧٨»]
[هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟]
السؤال: هل يضم الذهب إلى الفضة، والسائمة إلى نتاجها - ما تنتجه -، في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟
الشيخ: بالنسبة للفضة والذهب، إذا كان عندنا فضة، وفي ذهب، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم، فلا يُجْمَع بينهما، لا يجمع بين متفرق، ولا يُفَرَّق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح، أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة