المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة؟ فيلزمهم عملا بهذه القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع، وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة، ولكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد من المتقدمين والمتأخرين حتى صار الترك شعارا لهم!
السلسلة الضعيفة (٢/ ٤٠ - ٤١).
[بطلان الحديث الذي جاء فيه أن رفع اليدين يكون في افتتاح الصلاة فقط]
«كان يرفع يده إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود». باطل موضوع.
[قال الإمام]:
ولولم يكن ثمة دليل على بطلان الحديث إلا وروده في كتاب الإمام مالك «الموطأ»«١/ ٩٧» على خلاف هذا اللفظ لكفى، فكيف وقد رواه جمع كثير من المصنفين والرواة عن مالك على خلافه؟
فأخرجه البخاري «٣/ ١٧٤» وأبو عوانة في صحيحه «٢/ ٩١» والنسائي «١/ ١٤٠ و ١٦١ - ١٦٢» والدارمي «١/ ٢٨٥» والشافعي «رقم ١٩٩» والطحاوي في «شرح المعاني»«١/ ١٣١» وأحمد «٤٦٧٤ و ٥٢٧٩» من طرق كثيرة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك. الحديث والسياق للبخاري عنه. والواقع أن الحديث بهذا اللفظ المخالف لهذا الحديث الباطل متواتر عن مالك رحمه الله، فقد سرد ابن عبد البر أسماء من رواه عن مالك من الرواة فجاء عددهم نحو الثلاثين! وقد وافقه جماعة من الثقات في روايته عن ابن شهاب به. أخرجه البخاري «٢/ ١٧٥ و ١٧٦» ومسلم «٢/ ٦ و ٧» وأبو عوانة «٢/ ٩٠» أبو داود «١/ ١١٤» والترمذي «٢/