للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى رأيت المؤلف -عفا الله عنا وعنه- عمم ولم يحص، أو أطلق ولم يقيد، بل صرح بأنهم والمسلمين سواء «إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم وما يدينون».

ومنشأ هذا الوهم في هذا الحديث الباطل، أنه ورد في حق أهل الكتاب إذا أسلموا، ففصل الحديث عن مناسبته، ثم استعمل على إطلاقه، فكان سبباً لمثل هذا الوهم، فالله المستعان.

وقد فصلت القول في ذلك في «الأحاديث الضعيفة» رقم «١١٠٣».

(غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام) (ص ٢١٢ - ٢١٣)

[الشهادة الحقيقية والحكمية، وحكم قولهم: فلان شهيد]

مداخلة: [من مات في حادث سيارة هل يكون شهيداً]؟

الشيخ: الشهيد عند العلماء قسمان:

شهيد حقيقةً، وشهيد حكماً، الشهيد حقيقةً وهو الذي خرج في سبيل الله فقتل في ساحة المعركة فهو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيدفن في ثيابه ودمائه، ويجوز أن لا يصلى عليه، ما أحببت أن أقول: لا يصلى عليه لكي لا يحكم أنه لا تجوز الصلاة عليه وإنما قلت: يجوز أن لا يصلى عليه لأشعر السامع [بالجواز، فمثلاً] لا تسمح ظروف هذه المعارك الشديدة للصلاة على الشهيد فضلاً عن الشهداء، فيجوز دفنهم كما هم دون الصلاة عليهم، لكن إذا كان ضرر المعركة قد وضعت أوزارها ووجد بعض المسلمين أو قائد الجيش وقتاً لإقامة صلاة الجنازة على الشهيد هو جائز وقد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - كلاً من الأمرين صلى وترك، فهذا هو الشهيد حقيقةً.

أما من جرح في المعركة ثم أخذ مثلاً كما يفعل اليوم إلى المستشفى الثابت أو المتنقل فمات هناك هذا ليس حكمه حكم الشهيد، فهو يغسل ويكفن كسائر

<<  <  ج: ص:  >  >>