قريباً من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، قال:«ما منعك يا فلان أن تجمع؟ » قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى، قال:«قد رأيتك تخطي رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلماً .... » الحديث.
وقال الطبراني:«لم يروه عن أنس إلا القاسم العجلي البصري، ولا عنه إلا موسى بن خلف».
قلت: وهو صدوق، له أوهام كما في «التقريب».
وأعله الهيثمي بشيخه العجلي فقال «٢/ ١٧٩» بعدما عزاه للمعجمين: «ويه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً، فاستحق الترك».
وأورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «تركه ابن حبان» ولذلك أشار المنذري في «الترغيب»«١/ ٢٥٦» إلى تضعيف الحديث.
«تنبيه»: قال المؤلف حفظه الله تعالى قبيل هذا الحديث تحت فصل «أهل الذمة»: وأجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم ما يدينون».
قلت: وهذا وهم فاحش من مثل هذا المؤلف الفاضل، سببه فيما أظن الاستسلام للأحاديث الدائرة على الألسنة دون التثبت من صحتها، فإنه قوله: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم» من تلك الأحاديث الدائرة، وكثيراً ما يلهج به بعض الخطباء جهلاً منهم بالسنة، وبالفقه أيضاً، لأن الأمر ليس على هذا الإطلاق في نظر الفقهاء، كيف وجمهورهم لا يقتلون المسلم بالذمي، ويجعلون دية الذمي على النصف من دية المسلم، وليس له كثير من الحقوق التي للمسلم على المسلم، كما يشير إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست ... » وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه، ولذلك فهذا الحديث الدائرة على الألسنة مع أنه مما لا أصل له في كتب السنة، فهو على إطلاقه باطل، وكنت إذا سمعته من البعض أحسن الظن به، وأقول لعله إذ فاته كونه مما لا أصل له، لا يفوته أنه ليس على إطلاقه،