[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «لا تَدْخُلُوا على النِّسَاءِ وإنْ كُنَّ كَنَائنَ. قلنا: يا رسولَ الله! أفرايتَ الحمْوُ؟ قال: حَمْوُهُنَّ الموتُ». منكر بهذا اللفظ. أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»«١/ ٢٥٥ / ٧٣٦» من طريق النضر بن عبد الجبار: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: .. فذكره في «مسند أنس»! ولا أدري كيف وقع ذلك، وإن كان يقع مثله احياناً في «مسند أحمد» وغيره! قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، وهو من أوهام ابن لهيعة. فقد خالفه جماعة من الثقات؛ فرووه عن يزيد بن أبي حبيب به نحوه؛ دون ذكر «الكنائن». هكذا أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «غاية المرام»«١٨١». وكذلك رواه أحمد «٤/ ١٤٩، ١٥٣»، والطبراني في «المعجم»«١٧/ ٢٧٧ / ٧٦٢ - ٧٦٥». وفي رواية له «٧٦٤»: حدثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب بإسناده بلفظ: «لا تتحدثوا عند النساء». وهذا منكر أيضاً؛ مخالف لحديث الثقات، فإن لم يكن من ابن لهيعة؛ فهو من بكر بن سهل؛ فقد ضعفه النسائي.
قلت: ولو صحت زيادة: «وإن كن كنائن»؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن «الكنائن» جمع «كَنة» - بفتح الكاف -: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في «القاموس» وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ». أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في «الغاية»«برقم: ١٨٢»، وانظر:«فتح الباري»«٩/ ٣٣١ - ٣٣٢».
«تنبيه»: لقد اختلفوا في المراد بـ «الحمو» في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في «الفتح»«٩/ ٣٣١ - ٣٣٢»؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعاً للخلاف، وإن مما يبطل