للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٣٣)]

[عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله عند ذكره أعضاء السجود: «وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف».

قلت: وهذا هو الحق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين». وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج «صفة الصلاة».

[تمام المنة ص (١٧٠)]

[وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ثم قال في هيئة السجود: «يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه».

قلت: بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي غيره كما تراه موضحا مخرجا في «صفة الصلاة» ص ١٤٨ - ١٥٣.

[تمام المنة ص (٢٠٧)]

<<  <  ج: ص:  >  >>