للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في مكانها ما يحصل تقابض للعقار فيصلح أن تُعَمّم مثل هذه القضية حتى على البضائع؟

الشيخ: هذا النوع يمكن إذا توفرت الشروط، فإلحاقه ببيع السلم.

مداخلة: كيف؟

الشيخ: يعني: بيع السلم يُبَاع الشيء وهو غير حاضر.

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب!

لكن المهم كما أنت أشرت إلى الحديث، وهو قوله عليه السلام: «من أسلف في شيء فليسلف في وزن معلوم في كيل معلوم إلى أجل معلوم».

الآن كلامك كان في بيع السيارة إذا كانت سيارة مواصفاتها محدودة جداً موديلها .. ماركتها .. كل الموصفات التي يعطوها تُجَّار السيارات، بحيث أنك كأنك تراها فتشتري على هذا الأساس وحينما تحضر السيارة إليك بعد الاتفاق، لا تجد هناك وصفاً يخالف ما كان قد قُدِّم إليك فهذا يكون كبيع السلم.

(الهدى والنور / ٧٩٨/ ٠٢: ١٩: ٠٠)

(الهدى والنور / ٧٩٨/ ١٥: ٢٤: ٠٠)

[الشراء من الخارج عن طريق البنوك]

مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للبنوك لا يجوز التعامل معها، بس طبعاً لو أريد بضاعة عن طريق البنك، بحكم أنه الإنسان ما في مجال أروح أنا أسافر على بلاد بعيدة أشتريها.

الشيخ: ما يجوز التعامل مع البنوك إطلاقاً، والكسب أو جمع المال من طريق غير مشروع، لا يجعل هذا الكسب مشروعاً، الآن ذكرنا آية وحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>