عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر، فقام رجل يصلي، فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسن ابن الخطاب».
[قال الإمام]: في الحديث فائدة هامة، وهي جواز الصلاة بعد العصر، لأنه لو كان غير جائز، لأنكر ذلك على الرجل أيضا كما هو ظاهر، وهو مطابق لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، ويدل على أن ذلك ليس من خصوصياته - صلى الله عليه وسلم -، وما صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:«لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» محمول على ما إذا كانت الشمس مصفرة، لأحاديث صحت مقيدة بذلك. وقد سبق تخريج بعضها مع الكلام عليها من الناحية الفقهية تحت الحديث «٢٠٠ و ٣١٤».
السلسلة الصحيحة «٦/ ١/ ١٠٥»
[جواز التطوع بعد العصر]
عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحسنَ «وفي رواية: صدق» ابنُ الخطابِ».
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع