للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سبق الجواب في هذا، قلت: والعكس بالعكس، سمعت كلمة: والعكس بالعكس؟ يعني: إذا بنى المسجد لم ينوِ لأبيه فهذا أنفع له [هو].

(الهدى والنور / ١٧٣/ ٥٧: ٥٧: ٠٠)

(الهدى والنور / ١٧٣/ ٤٣: ٥٨: ٠٠)

[هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات؟]

السؤال: هل من مال الصدقة يُفتح مكتب للتبرعات، وتُشْترى آلات التصوير ...

الشيخ: عفواً، كيف كيف قلت؟

السؤال: هل من مال الصدقة يُفْتَح مكتب للتبرعات، وتُشْتَرى آلات التصوير والكتابة وغيرها، ويصرف منه إيجار المكتب، دون مال الزكاة؟

الشيخ: يعني صدقات تطوع، ليس من مال الزكاة؟

مداخلة: ليس من مال الزكاة.

الجواب: طيب، الذين تصدقوا تصدقوا صدقةً مطلقةً، أم عَيَّنوا التصرف بها، فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا، إذا عيَّنوا فلا يجوز نحن أن نصرف في ما لم يعينوا.

(الهدى والنور/٧٥٦/ ٢٢: ٤٥: ٠٠)

حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة؟

مداخلة: لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا

<<  <  ج: ص:  >  >>