للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من سافر من بلده إلى جدة بنية زيارة الأقارب مع الحج أو العمرة]

الشيخ: [الإنسان] ما دام خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة، فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا مُحْرِماً، أما إنسان خرج من هنا فِكْرُه خالي عن عمرة أو عن حج، بِدُّه يزور أخاه في جدة، ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جده بيزين له أخوه -مثلاً- ويُسَهّل له طريق العمرة أو الحج، فبينوي من هناك ماشي، أما هو خرج من بلده قاصدًا الحج والعمرة، فلا يجوز أن يمر من الميقات إلا وهو مُحْرِم.

مداخلة: صيغة السؤال هنا: أنا بِدِّي أزور أخوي وبنِيَّتي أعتمر.

الشيخ: بيزور ليشبع، المهم هذا خرج من بلده قاصداً الحج أو العمرة، فلا يجوز يجاوز الميقات إلا محرماً.

(الهدى والنور / ٥٩/ ١.: ٣٣: .. )

[من جاء إلى المملكة لزيارة أهله ثم بدا له أن يعتمر]

السؤال: واحد جاء معتمرًا من السودان، فعنده أهل هنا مثل والده أو إخوانه .. وجاء نازل في منزل أهله، وبعد هذا ما أحرم من الميقات الذي هو -مثلاً- يُحْرِم منه السوداني أو أيّ إنسانٍ مسافر، فيبقى من أهل جدة، هل يحرم من جدة أم لا؟

الشيخ: يعني هو دخل جدة وما أحرم من الميقات؟

مداخلة: ما أحرم من الميقات.

الشيخ: أنا فهمت عليك، وأُعيد عليك ما فهمته، هو جاء من السودان فنزل على أهله هنا في جدة، السؤال الآن جاء من السودان لينزل عند أهله أم جاء من السودان قاصداً العمرة إلى بيت الله الحرام، فإن كان الأمر الأول، أي: إن كان خروجه من السودان إلى جدة هنا، إلى أهله وليس كان قاصداً الاعتمار، فيظل عند

<<  <  ج: ص:  >  >>