للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا السؤال الذي ينبغي أن يُوجَّه، فجواب السؤال -الذي قرأته آنفاً- هو: أنه لا يَخْتَلِف -أيضاً- عن الجواب المُتَعَلِّق بالصورة الأولى.

قلنا في الصورة الأولى: إذا دخل الداخل إلى المجلس فَسَلَّم، فرد أحدُهم جاز، أي: سقط الفرض عن الباقين، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لهم جميعاً أن يردُّوا السلام عليه، كلهم يقول: وعليكم السلام، بل هذا هو الأفضل.

البحث الأول كان في سقوط فَرْضِيَّة إجابة السلام بالواحد عن الآخرين، لكن هذا لا يعني: أن الآخرين لا يُشْرَع لهم رَدّ السلام، بل يشرع لهم رد السلام لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.

كذلك الحكم في الصورة الأخرى التي صَوَّرتها -آنفاً- إذا دخل الداخل المسجد، وبعضهم يصلي، وبعضهم لا يصلي، فإذا رَدّ أحدُ المُصَلّين إشارة، أو الجالسين لفظاً، فقد سقط الواجب.

ولكن -أيضاً- يقال: لو رَدُّوا جميعاً السلامَ، أولئك الذين لا يُصَلّون لَفْظَاً، والذين يُصَلّون إشارةً، فهذا هو الأفضل، وإنما الفرض أن يَرُدَّ واحدٌ منهم.

ولكني أستدرك على نفسي فأقول: الواجب إنما هو الأكمل، وهو أن يرد أحد الحاضرين الجالسين، والذين لا يصلون يَرُدُّون لفظاً، فإن رَدَّ سائرُهم- بما فيهم المصلون- الجالسون لفظاً، والمُصَلَّون إشارةً، هو الأفضل. هذا ما أردت بيانه.

(الهدى والنور /١٦/ ٢.: ٩.: .. )

[حكم النحنحة والنفخ والبكاء بصوت في الصلاة]

مداخلة: ما حكم النحنحة في صلاة الفرض؟

الشيخ: النحنحة لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاماً، وبخاصة إذا كانت النحنحة لحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>