للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذه قضية تُعَالج بمعالجة أخرى، وهي معروفة عندنا، من يرى أن المضمضمة والاستنشاق في الوضوء فرض، وهذا الذي نتبناه، فنقول: لابد والحالة هذه لمن يصب ولا يتوضأ، أن يتمضمض ويستنشق، لقيام الدليل على وجوب ذلك، ومن يرى أنه سنة فقد سبق الجواب على ذلك.

(الهدى والنور /٢٩٩/ ١٣: ٥٠: ٠٠)

[حكم الاغتسال في الماء الدائم]

مداخلة: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» وفي حديث آخر [اغتسلت إحدى] أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء ليغتسل فيها وقالت: إني كنت جنبًا، فقال: إن [الماء لا يجنب] يعني: كيف يكون الجمع بين الحديثين.

الشيخ: أين التعارض؟ أرني التعارض حتى أزيله وإلا فهو زائل بنفسه، نهى عن ماذا يا أخي، انظر بدقة.

مداخلة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب».

الشيخ: نعم، فهل اغتسل الرسول في الماء الدائم؟ هل في الحديث الثاني ..

مداخلة: لا ما اغتسل.

الشيخ: إذًا ليس هناك تعارض.

مداخلة: لكن يا شيخنا!

الشيخ: إلى هنا فهمت علي؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: طيب! الآن دع الحديث الأول وقف عند الحديث الثاني: ما قصة الجفنة؟ أن امرأة الرسول زوجة من زوجاته اغتسلت طيب، فماذا هل هي اغتسلت

<<  <  ج: ص:  >  >>