للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوههن، هذا الذي نراه.

مداخلة: يعني: هل هذا الطريق للاستدلال بالخصوصية وهو جريان العادة؟

الشيخ: لا هو الطريق قبل كل شيء أن من يدعي الوجوب عليه إثبات الدليل لننظر أن هذا الدليل يعم النساء المسلمات كلهن أم لا؟ من هنا يبدأ الطريق، فإذا عجز عن إثبات ذلك. .

ثم ما هو الطريق وهذا أخص من الأول لإثبات أن النساء المؤمنات أمهات المؤمنين كان يجب عليهن ستر وجههن، إن ثبت هذا لم يشمل الأول، وإن ثبت الأول شمل الآخر فهنا عموم وخصوص؛ ولذلك من يدعي العموم عليه أن يأتي بالدليل الناهض على ذلك، ومن يدعي الخصوص فالخصوص هو واقع نساء الرسول وحجابهن في وجوههن، وهذا مع قولنا به فنحن نقول: أن الأفضل الاقتداء بهن، لكن أن نقول: أن وجه المرأة عورة بدون نص من كتاب الله ومن حديث رسول الله هذا أمر خطير جداً؛ لأن فيه تحريم شيء لا يوجد نص عليه ..

(رحلة النور: ٠٤ أ/٠٠: ٣٩: ٢٨) (رحلة النور: ٠٤ ب/٠٠: ٠٠: ٠٠)

[حدود عورة المرأة]

مداخلة: ما هي عورة المرأة للمرأة؟

الشيخ: ما جاء في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} [النور: ٣١] إلى أن قال تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١] فيجوز للمرأة أن تبدي لأختها المسلمة فقط مواضع الزينة منها، ومواضع الزينة حينما نزلت الآية الكريمة إنما هي الرأس وما حوى، والذراعان، إلى موضع الدولج الذي هو السوار فوق المرفقين، وإلى القدمين وموضع الخلاخيل، هذه المواطن فقط مما يجوز للمرأة أن تظهرها لأختها المسلمة، أما غير المسلمة فهذه الكافرة بالنسبة للمرأة المسلمة هي

<<  <  ج: ص:  >  >>