للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حسن نواياكم، نعم.

(الهدى والنور/٧١٦/ ٤٣: ٠٠: ٠٠)

[حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد]

الملقي: إذا أحدٌ دخل المسجد وقد انتهت الصلاة، وحدثت الصلاة الثانية جماعة.

الشيخ: تصلي وحدك؛ لأن الصلاة المشروعة هي الجماعة الأولى.

أولاً: هكذا كانت السنة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري: «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال: الصلاة مع الجماعة، صلوا فرادى».

هذا عن الصحابة، وعَلَّق الإمام الشافعي هذا الأثر في كتابه الأم، وأتبعه تفقهاً منه بقوله: «وقد كانوا قادرين على أن يصلوا جماعةً مرةً أخرى، ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين».

لكن هو من فقهه رضي الله عنه يُفَصِّل فيجعل هذا الحكم خاصاً في مسجد له مؤذن راتب، وإمام راتب، المؤذن يعلن، والإمام يجمع الناس حوله.

وأما مسجد في قارعة طريق، ليس له مؤذن ولا إمام راتب، فكلما دخلت جماعة صلوا جماعة لا بأس من ذلك؛ ليه بيفرِّق الإمام الشافعي هذا التفريق؟

بيقول: لأنه في الحالة الأولى، في مخالفة للسلف، وفي تفريق لجماعة المسلمين، يعني: مسجد له مؤذن، وله إمام له جماعته، فإذا قيل لهذه الجماعة إنه يجوز جماعة ثانية وثالثة تفرَّقت الجماعة.

فبدل ما يكون المسجد ممتلئ كله أو جُلّه أو نصفه بتلاقي صف أو نص صف، أو أقل أو أكثر، لماذا؟

لأنهم يتأخرون ويُفرِّقون الجماعة الأولى إلى جماعات متعددة.

<<  <  ج: ص:  >  >>