للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مداخلة: في حديث أظن في البخاري أن أحد زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - ذهبت إلى الحج مع قافلة دون محرم. .

الشيخ: من هي؟

مداخلة: أظن عائشة .. أو ما أتذكر .. أظن ورد في كتاب الغزو ..

الشيخ: طيب! لكن هذا لا يلحق به سائر النساء؛ لأن نساء الرسول أمهات المؤمنين، فلا يقاس عليهن سائر النساء، هذا أولًا.

ثانيًا: السيدة عائشة في هذا الخروج قد خالفتها أم سلمة ورغبن منها أن تخرج معهن فأبت واحتجت بحديث صحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حج بهن حجة الوداع قال: «هذه ثم ظهور الحُصُر» أي: هذه الحجة لكن معي، أما بعد ذلك لا تخرجن والزمن الحصر، يعني: البيوت، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها ما ندري كيف خرجت وأبت ذلك أم سلمة، واحتجت بهذا الحديث.

فالجواب إذًا من ناحيتين: الناحية الأولى: ما ذكرته آنفًا وهو أنها من أمهات المؤمنين فلا يلحق بهن سائر المؤمنات.

والجواب الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كان أمر نساءه ألا يخرجن بعد هذه الحجة، فيكون ذلك مما لا يقتدى به، نعم.

(فتاوى جدة - ٦/ ٠٠: ٤٥: ٥٥)

[حكم سفر المرأة المسنة بدون محرم]

مداخلة: والدتي امرأة فوق الستين، وتسافر بمفردها لزيارة أولادها، فما حكم سفرها؟

الشيخ: تسافر سفرًا من غير محرم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>