وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمِار».
قوله:«حائض»؛ قال الترمذي:«يعني: المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت»، قال:«والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت، فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف؛ لا تجوز صلاتها. وهو قول الشافعي؛ قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف».
قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفاً؛ فصلاتها جائزة.
قلت: وقال في «الأم»«١/ ٧٧»: «وكل المرأة عورة؛ إلا كفيها ووجهها». اهـ.
وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال:«إذا كان الدرع سابغاً؛ يغطي ظهور قدميها».
ولكنه حديث ضعيف مرفوعاً.
أخرجه أبو داود «١/ ١٠٤»، والحاكم «١/ ٢٥٠»، وعنه البيهقي «٢/ ٢٣٣» من طريق عثمان بن عمر: ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قُنفُذ عن أمه عنها.
وقال الحاكم:«صحيح على شرط البخاري». ووافقه الذهبي.
قال أبو داود:«روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل ابن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها».
قلت: فقد تفرد برفعه عبد الرحمن بن عبد الله هذا، وهو صدوق يخطئ - كما في «التقريب» -.