للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لانفسهم فأنكر مالك ذلك، وذكر أنه من البدع التي لم يفعلها الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وقال «لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها».

أحكام الجنائز [٢٤٦]

[إذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار]

- وإذا زار قبر الكافر فلا يسلم عليه، ولا يدعو له، بل يبشره بالنار، كذلك أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث سعد بن أبي وقاص قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبي كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو؟ قال: «في النار»، فكأن الاعرابي وجد من ذلك، فقال: يارسول الله! فأين أبوك؟ قال: «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار».

قال: فأسلم الاعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعبا! ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار».

وما ذكرنا في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة كما في «كشاف القناع» «٢/ ١٣٤» وغيره من كتبهم.

أحكام الجنائز [٢٥١]

[لا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه]

- ولا يمشي بين قبور المسلمين في نعليه، لحديث بشير بن الحنظلية قال: «بينما أماشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... أتى على قبور المسلمين ... فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك، فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلع نعليه، فرمى بهما».

قال الحافظ في «الفتح» «٣ - ١٦٠»:

«والحديث يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال، وأغرب ابن حزم فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>