صلينا في رحالنا، قال: فإذا صلى أحدكم في رحله، ثم أتى مسجد الجماعة، فليصل معهم؛ فإنها تكون له نافلة».
إذاً: هذا تخصيص ثاني، بعد الفجر مكروه الصلاة بعد الفجر.
لذلك العلماء المحققون جاؤوا بقاعدة تجمع الأحاديث الورادة في هذه القضية، قالوا: إن الصلاة المنهي عنها في الأوقات المكروهة، هي النوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فلا تُكره.
جئنا إلى تحية المسجد:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس»، عارض:«لا صلاة بعد الفجر بعد العصر»، هذه المعارضة ما هي قوية؛ لأنه:«لا صلاة» ضَعُف عمومُه بِمُخَصِّصات كثيرة وكثيرة جداً، قلنا مثلاً: لا صلاة بعد الفجر، إلا من فاتته سُنَّة الفجر، بعد الفجر وبعد العصر، إلا من دخل مسجد جماعة، وكان صلى الفريضة هو فليصلِّها معهم تكون له نافلة، إلا. إلا ..
إذاً: يدخل استثناء أخير، وهو: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأمر بالتحية ما دخله تقييد ولا دخله تخصيص بهذه القاعدة [يجمع] بين الأحاديث.
(الهدى والنور / ٥٣ / .. : ٤٧: .. )
[هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين]
مداخلة: هل الفرض يغني عن تحية المسجد ركعتين.
الشيخ: نعم، ظننت أن السؤال على غير هذه الصورة.
نقول: الحديث كما لا يخفى على الجميع إن شاء الله، السؤال الذي فهمته من الأخ، رجل دخل المسجد والصلاة قائمة، ولم يُصَلِّ تحية المسجد، فهل تسقط صلاة التحية بدخوله المسجد واقتدائه بالإمام في الفريضة، أليس كذلك؟