للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في التشهدين جميعاً.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٧)]

النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤٠:

ولا يشير بإصبع يده اليسرى.

وقال في أصل الصفة:

ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحِّدْ [أحِّدْ]»، [وأشار بالسبابة]».

«أحِّد»: بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.

قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم -! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته - صلى الله عليه وسلم -، والمهتدين بهديه.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٧)]

[الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:

لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر

<<  <  ج: ص:  >  >>