وكان - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك في التشهدين جميعاً.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٧)]
النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤٠:
ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحِّدْ [أحِّدْ]»، [وأشار بالسبابة]».
«أحِّد»: بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.
قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره - صلى الله عليه وسلم -! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته - صلى الله عليه وسلم -، والمهتدين بهديه.
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٥٧)]
[الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر