مداخلة:[هل يُتقيد بالإشارة بالإصبع في التشهد عند الشهادتين فقط]؟
الشيخ: لم يرد في السنة مطلقًا حديث ما يبين أنه يرفع عند النفي لا، ويثبت عند الإثبات إلا الله، لم يأت شيء من هذا إطلاقًا، ولذلك فيبقى حديث وائل بن حجر سالمًا من أي حديث معارض، علمًا بأن الذين يقولون بالرفع كما ذكرنا إنما يقولونه بالرأي والاجتهاد والاستنباط، ومما لا شك فيه من قواعد العلماء جميعًا لا خلاف بينهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم أنه لا اجتهاد في مورد النص، فإذا جاء في حديث وائل يصف تحريكه عليه السلام لإصبعه من أول جلوسه إلى سلامه لم يجز معارضة هذه السنة الصحيحة الصريحة بأي استنباط يصدر من أي عالم.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٢/ ٠٠: ٣٠: ٢٢)
هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا؟
الشيخ: التحريك أولاً: منذ الجلوس إلى السلام، منذ الجلوس للتشهد أي من أول ما يقول «التحيات لله» إلى آخره، إلى أن يقول «السلام عليكم».
هذا أولاً، ثانياً: التحريك ليس يميناً ويسارا، هذا انحراف عن القبلة، وفي الأحاديث الصحيحة أنه كان يُشِير بِإِصْبَعِه إلى القبلة، القبلة هكذا فما يعمل هكذا، وإنما يُوَجِّهها هكذا.
فإذاً: التحريك يكون خَفْضاً ورفعاً قليلاً، وهذه قليلاً يعني ما يكون هكذا كما