الشيخ: لما كنت أنت وأهلك فقد ذهبت بشفاعتهن، وصح حَجُّك، وإن كنت رميت قبل الفجر قبل طلوع الشمس، فهذا خلاف الأمر النبوي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من جملة الضعفة الذين أذن لهم بالانصراف بعد نصف الليل مع النساء عبد الله بن عباس، ومن كان في سِنِّه، مع ذلك قال له:«لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» فإن كنت رميت الجمرة بعد طلوع الشمس فلا شيء عليك مطلقاً، وإن كنت رميتها قبل طلوع الشمس وأنت عالم بهذا الحكم الشرعي فأنت آثم، وإن كنت غير عالم بذلك فأنت لست بآثم ولا عليك كفارة.
(الهدى والنور / ٢٤٠/ ٤٣: ٠٠: ٠٠)
[الإنابة في رمي الجمار]
مداخلة: بالنسبة للإنابة في رمي الجمرات، فيه لكم شروط حولها؟
الشيخ: شروط مَنْ عَجَز أناب، وإلا فلا.
(الهدى والنور /٣٢٥/ ٥٨: ٣١: ٠٠)
[حكم الرمي بالليل في أيام التشريق]
السائل: هل يجوز الرمي بالليل في أيام التشريق لأيِّ أحد، أم أنه لا يجوز إلا عند الضرورة؟
الشيخ: قلنا -آنفا- في المسجد: من وجد حرجًا في الرمي قبل المساء ودخول الليل فله ذلك، أما دون أن يشعر بأيِّ حرج فلا يجوز.