للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها]

واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» «٣/ ٤٥٧» - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: «فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس.

قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛ أجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس أفضل».

قال: «وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب».

قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «١٠٩»: «ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا «وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله حسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود»، فما اختاره صاحب «البحر» من تعيين تشهد ابن مسعود وجوباً، وكون غيره مكروهاً تحريماً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول عليه».

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٠٢)]

[هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد]

تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: «ومغفرته». فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني «٣/ ٥٦/١» بسند صحيح عن طلحة بن

<<  <  ج: ص:  >  >>