للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الحكم ببطلان الصلاة يحتاج إلى نص خاص، وهذا النص لا يوجد إلا في حديث ذكره النووي في «رياض الصالحين» وهو حديث ضعيف، فيه رجل اسمه «أبو جعفر المديني وهو مجهول».

(الهدى والنور /٢٧٢/ ٣٦: ١٢: ٠٠)

[ستر المرأة قدميها في الصلاة]

السائل: ما الحديث اللّي بيدل على وجوب ستر القدمين؟

الشيخ: ما بتكفيك آية؟

السائل: آية يعني، آية الحجاب؟

الشيخ: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} فهذه الآية ألا تدل على أنه قدمي المرأة عورة.

السائل: هذا الكلام بالنسبة لعورة، المرأة كون قدم المرأة عورة خارج الصلاة، يجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟

الشيخ: وإلّا, هذا من العجب بمكان، الشرع يجعل في الصلاة عورة مالا يكون خارجها عورة وليس العكس، فقد قال عليه السلام «لا يُصَلِّين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء».

فمنكبي الرجل، بل ما فوق سرته ليس بعورة، لكنه عليه السلام قال «لا يُصَلِّين أحدُكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء».

فإذا كان هذا بالنسبة للرجل اللي ربنا عز وجل لِحِكْمة ظاهرة تسامح معه، فلم يجعل له عورة واسعة الدائرة كما جعل ذلك للمرأة.

فإذا رجعنا للآية السابقة {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ} إلى آخره، فالآية صريحة جداً في أن ظَهْري القدمين عورة، ويجب على المرأة أن تسترها، وبخاصة إذا انضم

<<  <  ج: ص:  >  >>