وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل»«١٥٣» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع»«٥/ ٢٣٩» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا:«ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما».
أحكام الجنائز [١٦٠].
[تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه]
[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «٥/ ٢٣٦»: «ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء».
أحكام الجنائز [١٦١].
[إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم]
إيثار ما تقدم من أدعيته - صلى الله عليه وسلم - على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.
ولذلك قال الشوكاني «٤/ ٥٥»: «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بالثابت عنه أولى».