للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، كما رواه أبو داود في «المسائل» «١٥٣» عنه، وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في «المجموع» «٥/ ٢٣٩» بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، وهو حجة على الحنفية حيث قالوا: «ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما».

أحكام الجنائز [١٦٠].

[تخصيص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فقط لا دليل عليه]

[قال الإمام]: فوائد: الثالثة: وذهبت الشافعية أيضا الى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم: « .. فأخلصوا له الدعاء». وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوى فقال «٥/ ٢٣٦»: «ومحل هذا الدعا التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها، لا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيصه بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء».

أحكام الجنائز [١٦١].

[إيثار الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم]

إيثار ما تقدم من أدعيته - صلى الله عليه وسلم - على ما استحسنه بعض الناس، مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم، فإن خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وسلم -.

ولذلك قال الشوكاني «٤/ ٥٥»: «واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه - صلى الله عليه وسلم - والتمسك بالثابت عنه أولى».

<<  <  ج: ص:  >  >>