للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاء من الصلوات، حتى ينتقض، ماشي.

الملقي: نعم، واضح.

(الهدى والنور/٦٧٨/ ٥٠: ٤٨: ٠٠)

[التوقيت في المسح]

السؤال: توضأت للعشاء كالعادة في صلاة العشاء، نزلت في الجورب يعني غسلت رجلي ونمت إلى ثاني يوم، في المغرب، توضأت المغرب وبقيت على وضوء إلى العشاء، وصليت العشاء بوضوء المغرب، هل هذا جائز، والا يَبْطُل المسح بعد الخمس صلوات؟

الشيخ: الجواب: المسح يبطل بعدما يمضي على مباشرتك المسحَ يومٌ وليلةٌ، فإذا كان ما مضى فتمسح، والصورة التي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك أربعة وعشرون ساعة مدة المسح.

(الهدى والنور / ٢٠٥/ ٥٣: ٠٠: ٠٠)

[هل صح توقيت للمسح]

مداخلة: هل صح التوقيت في المسح؟

الشيخ: طبعًا صح في مسلم وفي غيره.

مداخلة: عدم التوقيت.

الشيخ: لا لا، أقول: صح التوقيت، جاء في صحيح مسلم: أن سائلًا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقال له: اذهب إلى علي وسله، فذهبا إليه رضي الله عنهما، فقال: وقت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر، ثلاثة أيام بلياليها، وهذا التوقيت له شواهد وطرق كثيرة، فلا شك ولا ريب في وجوب التزام ذلك، وفك هذا القيد وجعله مطلقًا يشبه تمامًا

<<  <  ج: ص:  >  >>