للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القراءة في صلاة الجنازة]

«السنة أن يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب» [وسورة]».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٥٣)]

[قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة]

قوله: «وسورة»: قال الشوكاني «٤/ ٥٣»: «فيه مشروعية قراءة سورة مع «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في «باب وجوب قراءة «الفَاتِحَة»» من كتاب الصلاة؛ فإنها ظاهرة في كل صلاة». اهـ.

واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في «المجموع» - «وهو الوجه الحق» -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٥٥٣)]

[قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة]

[ذكر الإمام حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة. وتكلم على صحة الحديث إلى أن قال]: والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم حديث «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». وبه استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، فهو بقوله: «فما زاد» يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد «الفَاتِحَة» في الجنازة، وهذا مما ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» «٤/ ٥٣».

قال النووي في «المجموع» «٥/ ٢٣٢»: «إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين».

<<  <  ج: ص:  >  >>