للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا صلت المرأة بالنساء هل الانصراف في حقها بعد الصلاة كالرجال؟]

مداخلة: ما حكم انصراف المرأة من صلاتها في اتجاه المصليات كما يفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم اليسار؟

الشيخ: ما هي العبارة الأولى ما فهمتها؟

مداخلة: ما حكم انصراف المرأة، يعني: بعد التسليم، من صلاتها تجاه المصليات كما يفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أن تستقبلهن بالوجه، يعني: إذا كانت إمامة.

الشيخ: أن تقصد الإمامة؟ نفس الذكور، لا شك أن الحكم كما هو في عموم قوله عليه السلام: «إنما النساء شقائق الرجال» فإذا صلت المرأة إمامة بالنساء فإن شاءت انصرفت يمينًا أو يسارًا كل ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله.

مداخلة: وقوله: فأيهما الأرجح في الانصراف إلى اليمين أم إلى اليسار؟

الشيخ: على حسب المقصد، ليس هناك شيء مقصود، لو فرضنا مثلًا أن الباب على اليمين وهي تريد أن تخرج من هذا الباب فتنصرف عن يمينها، أو الباب على اليسار فلا تتكلف تلف وتدور إلى آخره، المسألة سمحة وسهلة.

(رحلة النور: ٢٩ ب/٠٠: ٣٠: ٤٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>