قلت: واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان واخترنا عدمه لحديث التفضيل على ما بينا في صلاة الجماعة. وحمله هو على المعذور وهو غير متبادر عندي. والله أعلم.
[تمام المنة ص (٣٢٧)]
[وجوب صلاة الجماعة والرد على من قال بسنيتها]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن صلاة الجماعة
قوله:«صلاة الجماعة سنة مؤكدة».
قلت: لقد تساهل المؤلف في هذا الحكم فإن معنى كونها سنة مؤكدة عند الفقهاء أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها فكيف يصح هذا في حق المتخلفين عن صلاة الجماعة وقد هم - صلى الله عليه وسلم - بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث الرابع في الكتاب. وقد قال ابن القيم:
«ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر».
بل كيف يصح هذا مع قوله في - صلى الله عليه وسلم - للأعمى:«أجب» مع أنه فوق كونه أعمى ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث الثالث بل وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث، فهل هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ومع ذلك يقال: هو ليس بواجب؟ !
وكذلك قوله في الحديث السادس:« ... إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ... » فهو من الأدلة على وجوبها إذ إن من ترك سنة بل السنن كلها مع المحافظة على