[أنكر العلامة الألباني على من ضعف هذا الحديث، وأفتى القضاءَ بخلافه، وهو الاقتصاص من الوالد لقتل الولد، فخرّج طرق الحديث بتوسع ثم قال]:
وخلاصة القول: لا شك في إفادة ذلك [أي مجموع الطرق] صحة الحديث صحة لا يداخلها شك ولا ريب، فلا جرم أن عمل به جماهير من العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، كما في سبل السلام، وغيره وصححه ابن الجارود كما قال الحافظ في بلوغ المرام، وأجاز العمل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي ذلك إشارة منه إلى تصحيحه للحديث، وهو في التحقيق، كما لا يخفى على العارفين به، وكذلك قواه من محققي المتأخرين العلامة صديق خان، وقال بعد ذلك في الروضة الندية «٢/ ٣٠٢»:
«وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لم يخالف فيه إلا البني، ورواية عن مالك».
وإذا قد علمت أن الحديث صحيح يتبين لك حينئذ أن تمسك الأستاذ محمود شلتوت فيما رجحه «شخصياً» من قتل الوالد بالولد بعموم الآيات ضعيف لا حجة فيه؛ لأن النص الخاص يقضي على العام كما تقرر في الأصول، ومن هذا القبيل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقتل مسلم بكافر».
فهذا الحديث، والحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه من المخصصات لتلك العمومات.
و«عن ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»
(مقالات الألباني ص ١٠٣ - ١٠٤)
[القتل الخطأ عن طريق التخدير الطبي]
السؤال: سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو