للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: «من يكلؤنا؟ » فقال بلال: أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون». قال: ففعلنا. قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي».

د «٧٣ - ٧٤» وطحا «٢٦٩ - ٢٧٠» من طريق جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن علقمة عنه. وهذا سند صحيح.

[الثمر المستطاب «١/ ١٠٢»].

[من نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب]

ولو نسي صلاتين فأكثر يصليهما على الترتيب ثم يصلي الصلاة الحاضرة، كذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الخندق وقد شغل عنهن بالحرب.

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله تعالى: {وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: ٢٥] فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام للعصر فصلاها كذلك، ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك، ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك، وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]. [صحيح].

وقد اختلف العلماء في وجوب الترتيب بين الفوائت، فنفاه الشافعية وقالوا: إنه يستحب. وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات يوم وليلة فقالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أن عليه فائتة بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة.

وقال زفر وأحمد: الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت. قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصلي بعدها. قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة

<<  <  ج: ص:  >  >>