ومما يدل على استحباب القراءة في السرية للمقتدي: قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورة، وفي الأخريين بـ:«فاتحة الكتاب».
أخرجه ابن ماجه «١/ ٢٧٨». قال السندي:«في «الزوائد»: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك
من العمومات الواردة في الباب؛ فلا تدل قراءتهم على الرفع. اهـ.
[أصل صفة الصلاة (١/ ٣٦٥)]
[حكم القراءة خلف الإمام في الجهرية]
- «قال ابن مسعود: «وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً». موقوف.
وروى البخارى تعليقاً في جزئه «ص ٥» والدارقطنى في سننه «١٢٦» من طريق على بن صالح عن ابن الأصبهانى عن المختار بن عبد الله بن أبى ليلى عن أبيه قال: قال على رضى الله عنه, «من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». وهذا القول من على رضى الله عنه ينبغى حمله على القراءة خلف الإمام في الجهرية دون السرية, وذلك لأمرين:
الأول: أن القراءة في الجهرية خلفه هو الذى يتنافى مع الفطرة لأنه لا يعقل البتة أن يجهر الإمام, وينشغل المأموم بالقراءة عن الإصغاء والاستماع إليه, وقد تنبه لهذا الشافعية وغيرهم فقالوا بالقراءة في سكتات الإمام, ولما وجدوا أن ذلك لا يمكن ولا يحصل الغرض من التدبر في القراءة, قالوا بالسكتة الطويلة عقب الفاتحة بقدر