للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث من الأحاديث العامة التي دخلها التخصيص، فكل صلاة من الصلوات الخمس داخلة في هذا الكلام أو في هذا الجواب من الرسول عليه السلام إلا صلاة العشاء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما جاء في صحيح البخاري وغيره: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل» فتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل هو الأولى إذا كان أهل المسجد لا يشق ذلك عليهم، أما إذا كان هناك من يشق عليه التأخير فحينذاك يعود الأمر إلى ما كان عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو عدم التأخير لصلاة العشاء.

على كل حال فهذه المسألة تتعلق بالمقيمين في البلد أو السكان حول هذا المسجد، فإذا كانوا يرون لا حرج أن يؤخروا صلاة العشاء فالرد عليهم لا يكون بأن الصلاة في أول وقتها أفضل؛ لأن هذا ليس صحيحاً بالنسبة لصلاة العشاء ..

«رحلة النور: ٢١ ب/٠٠: ٢٤: ٤٢»

يكره تسمية العشاء بالعتمة ولا بأس به نادرًا

ويكره تسمية العشاء بالعتمة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا تغلبنكم لأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل». «م ١١٨» ود «٢/ ٣١٢» ون «٩٣ - ٩٤» مج «٢٣٩» حم «٢/ ١٠ و ١٩ و ٤٩ و ١٤٤» عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر.

وفي رواية لأحمد: «إنما يدعونها العتمة لإعتامهم بالإبل». وسندها صحيح على شرط مسلم.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن ابن حرملة عن سعيد بن الميب عنه. وإسناده جيد وقال في «الزوائد»: صحيح.

وله طريق أخرى عنه أخرجه وهو وأحمد «٢/ ٤٣٣، ٤٣٨» عن محمد بن عجلان: ثني سعيد - يعني المقبري - عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا. وسنده حسن

<<  <  ج: ص:  >  >>