للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آنفاً، هو من حديث أبي بكرة الثقفي، لكن هناك حديث آخر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة.

مداخلة: نعم.

الشيخ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ليُصَلِّي صلاة الفجر، فتذكر بأنه على جنابة، فذهب واغتسل فجاء وكَبّر وصلى، فهذه بتلك.

مداخلة: نعم، طيب يا شيخ، بالنسبة للذي يخرج كالحالة هذه ولكي يعود لينوي، كيف يفعل مع القبلة، هل يستدبرها يستقبلها؟

الشيخ: أما أن يستدبرها عامداً متعمداً فلا، أما أن يستدبرها رغم أنفه فبلى.

مداخلة: ممكن توضيح أكثر يا شيخ.

الشيخ: يعني: إن كان يستطيع ألا يستدبرها فلا يستدبرها؛ لأن الاستدبار ضد الاستقبال، أما إذا كان وضعه يُحْوِجه ولابد ليصب الماء على بدنه من الاستدبار، فهذا شيء لا مناص منه.

(الهدى والنور /٤٣٨/ ٠٤: ٣٧: ٠٠)

[ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟]

السائل: ماحكم الاقتصار على لبس السروال بلا قميص في الصلاة، أو الاقتصار على لبس القميص بلا سروال؟

الشيخ: أما الأمر الثاني فلا إشكال فيه إذا كان القميص ساترًا للعورة، أما الصلاة بالسروال فهنا للمصلي حالتان: إحداهما ألا يجد إلا السروال، وبهذا السروال يستر عورته؛ فصلاته صحيحة، أما إذا وجد ما يستر به القسم الأعلى أيضًا من بدنه؛ فلا بد له من أن يفعل ذلك، وألا يدخل في الصلاة كاشفًا عن قسمه

<<  <  ج: ص:  >  >>