للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلى، عن كتفيه وصدره وظهره، لا لأن ذلك عورة خارج الصلاة، وإنما لأن ذلك من واجبات الصلاة، ومن آداب الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - حيث قال فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي؛ فإن الله أحق أن يتزين له» من كان له إزار يغطي القسم الأعلى من بدنه، ورداءٌ يغطي القسم الأدنى من بدنه؛ فليفعل، فليتزر وليرتدي فإن الله أحق أن يتزين له، بل قد أفاد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل صراحةً أن من كان عنده إزار ولم يأتزر به، وإنما صلى ساترًا لعورته فقط؛ أن صلاته لا تصح، ذلك هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» وهذا الأمر النبوي الذي سمعتموه في حديث ابن عمر، وهذا النهي الذي جاء في الحديث الثاني وهو من حديث أبي هريرة؛ أمرٌ لا يعرفه كثير من الناس وبخاصة الحجاج منهم والعُمّار، فقد رأيت اليوم رجلاً صلى في المسجد على شط البحر وهو كاشف عن منكبه الأيمن ومتزر بإزار وبرداء، فعرفت بأنه معتمر، فتقدمت إليه وقلت له: يبدو أنك قاصد العمرة؟ قال: نعم، فذكّرته بأن كشفه الآن قبل أن يقدم مكة عن منكبه الأيمن هذا أولاً مخالفًا للسنة؛ لأن الكشف عن الكتف الأيمن الذي يعرف في اللغة بالاضطباع إنما هو في طواف القدوم فقط، أما عند إحرام المحرم من ميقاته فلا يجوز له إلا أن يستر كل بدنه بثوبه، أما أن

يتعمد الكشف سلفًا عن منكبه؛ فهذا ابتداع في الدين وقع فيه جماهير الحجاج والعُمار فإننا نراهم كذلك في كل سنة، وهذه السنة رأيت منهم الكثير وآخر من رأيت هذا الرجل اليوم، فذكرته بأنه وقع في مخالفتين؛ الأولى: أنه كشف عن منكبه وهو بعد لم يقدم مكة وهذا لا يجوز؛ لأنه خلاف السنة، والأمر الأنكر: أنك صليت وأنت كاشف عن منكبك وهذه الصلاة - ذكّرته بالحديث السابق ألا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء» فكانت مفاجأة بالنسبة لهذا الرجل المسكين وقال كلام لا طائل تحته قال: أنا معتمر، وأنا قلت له إنك معتمر لكن عليك أن تفعل كذا وكذا، قال: جزاك الله خير وركب السيارة وانطلق كما كان من

<<  <  ج: ص:  >  >>