للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٢) /٠٠: ١٧: ٣٤)

[علة تحريم بيع التقسيط]

مداخلة: علة تحريم التقسيط لأنه بيعتين في بيعة؟

الشيخ: علة التحريم في ماذا؟

مداخلة: في بيع التقسيط.

الشيخ: طبعًا لأنه قال: فله أوكسهما أو ربا.

(لقاءات المدينة لعام ١٤٠٨ هـ (٢) /٠٠: ١٩: ٤٤)

[بيع التقسيط]

الشيخ: تكلمنا مراراً عن بيع التقسيط، بيع التقسيط لا يجوز يا سيدي إذا كان بزيادة، بيع التقسيط إذا كان بزيادة لا يجوز.

أما إن كان بدون زيادة فهو خير من بيع النقد، وهذا الذي لا يفعله أحد.

سؤال: إذا أتى يا سيدي بهذه القسوط على عشرين شهرًا، وما اتفقتوا أنه إذا كان نقدي كذا وإذا تأخر عليه كذا، لا، اتفقتوا قسوط على عشرين شهرًا، واتفقتوا على السعر ولو كان فيه زيادة، هذه ما فيه شيء؟

الشيخ: أنا أقول: مع الأسف هذا اسمه ضحك على الذقون، لماذا، ما الفرق يا جماعة؟ والله أنا أتعجب كيف علماء يتكلموا هذا الكلام؟

هلاَّ أنا تاجر مسجلات، أتيت أنت بعت لي هذه المسجلة قد أيش بالكاش قد أيش بالتقسيط؟ هذا يقولوا لا يجوز، صح أم لا؟

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>