للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرضية الوضوء]

فرضيته [أي الوضوء]: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ «أي: محدثين» إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» «الجماعة إلا خ».

[الثمر المستطاب (١/ ١٠)].

الوضوء لكل صلاة

وكان يتوضأ لكل صلاة «خ ٤»، وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء سواك» رواه أحمد بإسناد صحيح كما في «المنتقى» وقد أخرجه أحمد «٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا سند حسن. انظر «ترغيب» «٩٩»

[الثمر المستطاب (١/ ١٠)].

[وجوب النية في الوضوء]

انظر: [الثمر المستطاب (١/ ١٠)].

[الاقتصاد في ماء الوضوء]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]:

«يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع».

[ترجمه الإمام بقوله: الاقتصاد في ماء الوضوء.

ثم قال]:

قال ابن خزيمة: «فيه دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>