للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح».

وعمل به شيخ الإسلام في بعض أسفاره، فقال «٢١/ ٢١٥»: «لما ذهبت على البريد، وجد بنا السير، وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بالانقطاع عن الرفقة، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر: «أصبت السنة» على هذا توفيقا بين الآثار، ثم رأيته مصرحا به في «مغازي ابن عائذ» أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على الموافقة، «قال»: وهي مسألة نافعة جدا».

قلت: ولقد صدق رحمه الله، وهي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء، وقد نقل الشيخ علاء الدين المرادي في كتابه «الإنصاف ١/ ١٧٦» عن شيخ الإسلام أنه قال في «الاختيارات»: «لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق «عليه» اشتغاله بالخلع واللبس، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين». وأقره. وهو في «الاختيارات ص ١٥» المفردة.

السلسلة الصحيحة (٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤).

[كيفية الجمع بين أحاديث التوقيت في المسح]

مداخلة: المسح على الخفين بالنسبة للتوقيت وعدم التوقيت، كيف يتم الجمع فيها، كحديث صفوان وعلي وخزيمة في التوقيت، مع حديث عقبة بن عامر في قول عمر له: أصبت السنة.

الشيخ: لا اختلاف بين أحاديث التوقيت وبين حديث عمر حينما قال لعقبة: أصبت السنة؛ ذلك لأن عقبة كان بريدًا، وكان مرسلًا إلى عمر بن الخطاب في مهمة، فهو اجتهد ولم يتسع له الوقت للتوقيت المذكور في الأحاديث الصحيحة: أن المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها، فالأصل في التوقيت هو هذا الحديث حديث على وغيره: أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>