للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملقي: إيه طبعاً، بعدما تَذَكَّر حلق.

الشيخ: إيه، خلاص انتهى الأمر.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٥٨: ٥٤: ٠٠)

[هل إزالة الشعر بآلة الحلاقة (الماكينة) يعتبر حلق أم تقصير؟]

مداخلة: يا شيخ! أخ راح على العمرة وحَلَق قَصّر [بالماكينة] على الصفر ... ما حلق بالشفرة فسأل [أحد المشايخ] فقال: هذا حلق، هل هذا صحيح ... ؟

الشيخ: حلق بأيش؟

مداخلة: بالماكنة.

الشيخ: إذا كانت ماكنة، نمرة زيرو صفر.

مداخلة: المهم أنها يعني بتخلي شيء من الشعر.

الشيخ: إذا كانت الماكنة نمرة صفر فهو حلق، أما إذا كانت نمرة واحد أو ثلاثة، فهو قَصّ وليس بحلق.

(الهدى والنور/٣٢٣/ ٤٦: ٤٦: ٠٠)

[من اقتصر على أخذ بعض الشعرات من رأسه ولم يحلق أو يقصر]

مداخلة: كذلك يا فضيلة الشيخ: عندنا أخ حج هذا العام وهو يعلم أن الإنسان يجب عليه أن يحلق رأسه أو يُقَصّر، يقول: أخذت من بعض الشعر فقط، فما حكم هذا الشيء؟ أخذ شعرات بسيطة من رأسه؟

الشيخ: هذا يُنْصَح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمر، أنه لا بد له أن يأخذ شعر رأسه كله إما حلقاً أو قصاً، هكذا ينصح، أما الذي فعله فهو مذكور في بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>