[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن زكاة الركاز والمعدن:
قوله:«وقال أبو حنيفة: هو يعني: الركاز اسم لما ركزه الخالق أو المخلوق».
قلت: الصواب أن يقال: «وقال الحنفية المتأخرون ... » لأن أبا حنيفة وأصحابه القدامى يحددون الركاز فيما خلقه الله تعالى في الأرض من الذهب والفضة فقط فقال أبو يوسف في «الخراج» ص ٢٦:
«وأما الركاز فهو الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت فيه».
وذكر نحوه الإمام محمد في «الموطأ» ص ١٧٤ ثم قال:
«فيها الخُمس وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا».
واحتج الإمام محمد وغيره بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «في الركاز الخمس»
قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال:«الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت».
أخرجه البيهقي وضعفه جدا ونقل تضعيفه عن الشافعي وضعفه أيضا الزيلعي الحنفي في «نصب الراية» فراجعه ٢/ ٣٨٠.
وعلته أن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وضعف اتفاقا وقد ظن صديق خان أنه والده سعيد بن أبي سعيد فقال: إنه ثقة محتج به في «الصحيحين». فلذلك احتج به. وقد نقلت كلامه في ذلك ورددت عليه وعلى غيره ممن خفي عليهم حال الحديث في رسالتي «أحكام الركاز».
وقد حققت في هذه الرسالة أن الركاز لغة: المعدن والمال المدفون كلاهما