أحدهما: إجباري والآخر: اختياري، فما كان إجبارياً فلا مسؤولية على المُؤَمِّن، كمثل تلك الضرائب التي تفرض على المسلمين، ولا أقول على المواطنين.
أما إذا كان اختيارياً فننصح كل مسلم أن لا يؤمن على أيِّ شيء مما يُؤَمَّن عليه عادةً، سواء كان مما ذكرت آنفاً أو غير ذلك، هذا أولاً، هذا وإن كان ليس له علاقة بالسؤال، ولكن لا بد من هذا البيان والتفصيل.
أما الجواب عن السؤال فنقول: إن كان المُؤَمَّن قد دفع تلك القيمة التي ستدفعها الشركة؛ لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الراتب المفروض عليه، إن كان قيمة الدية هو قد دفعها، فلا بأس أن يأخذها على حَدِّ قوله تعالى ولو بغير هذه المناسبة:{هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا}[يوسف: ٦٥].
أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك، فله الحق أن يستعيد هذا الذي دفعه فقط، وما سوى ذلك فعليه أن يدفعه من جيبه ومن كيسه، هذا هو الجواب عن تمام السؤال، غيره.
(الهدى والنور / ٦٣٥/ ٢٤: ٤٨: ٠٠)
التأمين الإجباري هل يجوز أخذه من قِبَل السائق إذا قتل أحدًا بالخطأ؟
مداخلة: تعلمون أن التأمين إلزامي ضد الغير على الآليات، فالآن: إذا أصاب أحد السائقين شخصاً بأذى بسيارته، هل يأخذ مما تدفع شركات التأمين شيئاً؟
الشيخ: لصالحه ما يأخذ ..
مداخلة: لصالح غيره ..
الشيخ: لصالحه، بحيث أنه يستفيد لنفسه ما يأخذ، فإن خرج له بحكم هذا النظام من التأمين، فهو كالمال الذي كان أودعه في البنك وأعطوه ما يسمونه بالفائدة، فلا تحل له هذه الفائدة ولا بقرش واحد، وإنما يصرفه في المرافق العامة.